الشيخ محمد علي الأراكي

53

أصول الفقه

حال علم المكلّف وجهله على السواء ولا يزداد لها بالعلم رتبة ، بل هي فعليّة في كلّ حال ، غاية الأمر اختلاف الحالتين في التنجيز وعدمه والعذر وعدمه ، فحينئذ يكون نسبة الرفع إلى ما جهل من الموضوع وما جهل من الحكم على السواء في كون كليهما إلى غير ما هو له ، أمّا الموضوع فواضح ، وأمّا الحكم فلأنّ موضوع الرفع إذا كان « ما لا يعلم » فلا يعقل أن يكون المرفوع نفسه ، فالحكم إذا كان بواقعه الذي ليس إلّا واحدا غير معلوم بمعنى محتمل الوجود والعدم فهو مع هذا الوصف لا يمكن أن يصير مرفوعا ؛ إذ حينئذ يكون مقطوع العدم ويخرج عن كونه محتمل الوجود « 1 » ، وظاهر الخبر أنّ نفس الشيء الذي يكون موردا لقولنا : « لا يعلم » يكون مرفوعا . فعلم أنّه لا يكون هنا اختلاف في النسبة ، بل هي على أيّ حال يكون إلى غير ما هو له ، سواء كان ما لا يعلم عبارة عن الموضوع أم عن الحكم ، مضافا إلى أنّه يلزم على هذا - من كون نفس الحكم مرفوعا - تقييد الحكم بالعلم كما قاله العلّامة قدّس سرّه ، فيرد عليه الإشكال المشهور الذي هو الدور . وإن بنينا على ثبوت المراتب للحكم كما هو مذهب المعترض قدّس سرّه فنقول : لا بدّ من أن يؤخذ الرتبة الأولى محلا للعلم والجهل ، وحينئذ فيتعيّن الرتبة

--> ( 1 ) - فإنّ الحكم المعلّق على عنوان تارة يكون مزيلا لذلك العنوان مثل : ارفع هذا الجالس ، وأخرى يكون ملائما معه وباقيا ببقائه مثل : أكرم الجالس ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فلا بدّ أن يكون الوصف العنواني أعني كونه ما لا يعلم باقيا حين الرفع ، فلا بدّ أن لا يتعلّق الرفع بنفسه ، وإلّا لا نقلب إلى المعلوم العدم وهو خلاف الفرض وإن كان متصوّرا ، فإنّ ما لا يتصوّر أن يكون الحكم بحدوثه رافعا لحدوث الموضوع ، لا بحدوثه لبقائه ، كما أنّ إشكال الدور أيضا أجنبيّ عن المقام ، فإنّ الدور إنّما يلزم لو كان الحكم الواقعي بحدوثه موقوفا على العلم أو عدم الجهل ، وأمّا إذا كان في حدوثه مطلقا وفي بقائه مشروطا بالعلم بالحدوث أو عدم الجهل به فلا دور كما هو واضح ، نعم يلزم التصويب الباطل بالإجماع ، ومن هنا يظهر وجه آخر لما قلنا في الحديث . منه قدّس سرّه الشريف .